كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به.
وعن مجاهد سأل رجل ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إني كلما بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد ... فقال: أرأيت إذا كان منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه بردة يجزيك منه الوضوء»، أخرجه الحاكم في تاريخه وسنده حسن. وينظر: إعلاء السنن 1: 189، ورد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18.
ثانياً: المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل»، في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا حذفت ـ الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة ـ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق
وعن مجاهد سأل رجل ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إني كلما بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد ... فقال: أرأيت إذا كان منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه بردة يجزيك منه الوضوء»، أخرجه الحاكم في تاريخه وسنده حسن. وينظر: إعلاء السنن 1: 189، ورد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18.
ثانياً: المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل»، في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا حذفت ـ الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة ـ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق