كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
215) فتوى
معنى المذي
السؤال:
ما المقصود بالمذي وماذا يجب بخروجه من الإنسان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المذي هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل»، في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا حذفت ـ الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة ـ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به. ينظر: رد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18، والله أعلم.
معنى المذي
السؤال:
ما المقصود بالمذي وماذا يجب بخروجه من الإنسان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المذي هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير دفق، وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل»، في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا حذفت ـ الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة ـ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به. ينظر: رد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18، والله أعلم.