كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
ومن هذه الأحاديث: ما أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما».
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «إنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني 1: 204، ومسند البزار 9: 90.
وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن لا من غائط وبول ونوم»، في صحيح ابن خزيمة 1: 13، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن الترمذي 1: 159.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»، في المستدرك 1: 290، وصححه. ينظر: تدريب الراوي 2: 179، وفتح باب العناية 1: 183، والبناية 1: 554.
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «إنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني 1: 204، ومسند البزار 9: 90.
وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن لا من غائط وبول ونوم»، في صحيح ابن خزيمة 1: 13، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن الترمذي 1: 159.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»، في المستدرك 1: 290، وصححه. ينظر: تدريب الراوي 2: 179، وفتح باب العناية 1: 183، والبناية 1: 554.