اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

242) فتوى
لبس الخفين بعد التيمم
السؤال:
من لبس الخفين بعد التيمم ثم وجد الماء هل يجوز له المسح عليهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنه يشترط لجواز المسح لبس الخفين بعد الطهارة بالوضوء أو الغسل، فلو لبسهما بعد التيمم ثم وجد الماء، فإنه لا يجوز له المسح عليهما، ثم ينظر: إن كان محدثاً يتوضأ، وإن لم يكن محدثاُ، فيكفيه غسل الرجلين فقط. ينظر: الهدية العلائية ص40، والله أعلم.

243) فتوى
إعادة الوضوء لمن لبس الخف بعد تيممه
السؤال:
من لبس الخفين بعد التيمم ثم وجد الماء هل يجب عليه إعادة الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان محدثاً يتوضأ، وإن لم يكن محدثاً فيكفيه غسل
المجلد
العرض
38%
تسللي / 596