اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الكعب المفروض غسله في الوضوء: هو العظمُ النَّاتئُ الذي ينتهي إليه عظم السَّاق على الصحيح؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد كقولهم: ركبوا دوابهم، بمعنى أن كل واحد منهم ركب دابته، ومقابلة الجمع بالمثنى لا تقتضي ذلك، كقولهم: لبسوا ثوبين.
يعني أن كل واحد منهم لبس ثوبين ثوبين، فاختيار الله جل جلاله الجمع في أعضاء الوضوء أي الوجوه والرؤوس والأيدي والمرافق أريد به بمقتضى القاعدة مقابلة الواحد بالواحد، واختار في الكعب لفظ المثنى، فتكون مقابلة المثنى بكل فرد من أفراد الجمع، فدل ذلك على أن في كل رجل كعبين، وهما العظمان النَّاتئان لا معقدُ الشِّراك - الشِّراك: سَيْرُ النَّعْل -، فإنَّهُ واحدٌ في كلِّ رجل. ينظر: السعاية ص71، وحاشية عصام الدين ق7/أ، والله أعلم.

23) فتوى
ليس للوضوء واجبات
السؤال:
هل للوضوء واجبات؟
المجلد
العرض
4%
تسللي / 596