أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

فيها غسالته، أو يمكث بين الغرفتين مقدار ما يذهب غسالته؛ حتى لا يتوضأ بالماء المستعمل؛ إذ لا يجوز الوضوء به. ينظر: شرح الوقاية ص97، وغنية المستملي 1: 819، والبدائع 1: 71، وفتاوى قاضي خان 1: 4، والله أعلم.

360) فتوى
كلبٌ سد عرض قناة
السؤال:
لو سدّ كلبٌ عرضَ قناة، وكان الماء يجري فوقه، فهل يجوز الوضوء بهذا الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان ما يلاقي الكلب من ماء أقلّ مما لا يلاقيه، يجوز الوضوء منه، وإن كان ما يلاقي الكلب من ماء أكثر مما لا يلاقيه، لا يجوز الوضوء منه. ينظر: شرح الوقاية ص97، وغنية المستملي 1: 819، والبدائع 1: 71، وفتاوى قاضي خان 1: 4، والله أعلم.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 596