أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

370) فتوى
أقسام السؤر
السؤال:
ما هي أقسام السؤر وأحكامه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقسم السؤر من حيث الحكم إلى أربعة أقسام وهي: سؤر طاهر مطهر للحدث، وسؤر مكروه استعماله في الطهارة تنزيهاً، وسؤر مشكوك في تطهيره للحدث لا في طهارته، وسؤر نجس:
أولاً: سؤر طاهر مطهر للحدث: وحكمه حكم الماء المطلق، فإنه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، أي يجوز الوضوء والاغتسال به، ويشمل: سؤر الآدمي إن لم يكن في فمه نجاسة، وسؤر حيوان يؤكل لحمه: كالإبل، والبقر، والغنم إن لم تكن جلالة -أي تأكل النجاسات-، وسؤر الفرس: لأن لعابه متولد من لحمه، ولحمه طاهر.
ثانياً: سؤر مكروه استعماله في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره مما لا كراهة فيه: فلا يكره عند عدم الماء المطلق؛ لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده، ويشمل: سؤر الهرة الأهلية، وسؤر الدجاجة المخلاة - وهي التي تجول في القاذورات -، وسؤر سواكن البيوت: كالفأرة، والحية، والوزعة،
المجلد
العرض
59%
تسللي / 596