أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

سؤرها في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء المطلق؛ لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.

382) فتوى
سؤر سواكن البيوت
السؤال:
ما حكم سؤر سواكن البيوت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سواكن البيوت: كالفأرة، والحية، والوزعة، يكره استعمال سؤرها في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء المطلق؛ للزوم طوافها، فهي تسكن البيوت، بخلاف العقرب والخنفس والصرصر؛ لعدم نجاستها فلا كراهة فيه. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 596