كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء المطلق؛ للزوم طوافها، فهي تسكن البيوت، بخلاف العقرب والخنفس والصرصر؛ لعدم نجاستها فلا كراهة فيه. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.
385) فتوى
سؤر الوزعة
السؤال:
ما حكم سؤر الوزعة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤر الوزعة يكره استعماله في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء المطلق؛ للزوم طوافها، فهي تسكن البيوت، بخلاف العقرب والخنفس والصرصر؛ لعدم نجاستها فلا كراهة فيه. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.
385) فتوى
سؤر الوزعة
السؤال:
ما حكم سؤر الوزعة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤر الوزعة يكره استعماله في الطهارة تنزيهاً مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء المطلق؛ للزوم طوافها، فهي تسكن البيوت، بخلاف العقرب والخنفس والصرصر؛ لعدم نجاستها فلا كراهة فيه. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.