اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مشكوك في تطهيره للحدث لا في طهارته، أي لا يحكم بطهارته ولا بنجاسته في حق الحدث، فهو مشكوك في تطهيره للحدث، فإن لم يجد ماءً سواه يتوضّأ به ويتيمم، وأياً قَدَّمَ جاز، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن؛ لأنه طاهر، والشك إنما كان في تطهيره للحدث فقط؛ وسبب الشك فيه تعارض الأدلة في الحمار الأهلي، والأصل في الحيوان الإلحاق بالأم. ينظر: التلويح على التوضيح 2: 210، ومراقي الفلاح ص28، ونفع المفتي والسائل ص26، وكنز الدقائق ص5، والله أعلم.

396) فتوى
سؤر البغل الذي أمه فرس
السؤال:
ما حكم سؤر البغل الذي أمه فرس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره طاهر ولا شك فيه ولا كراهة؛ لأن الأصل في الحيوان الإلحاق بالأم، وسؤر الفرس طاهر، بخلاف البغل الذي أمه أتان، فإن سؤر الحمار الأهلي مشكوك في تطهيره للحدث. ينظر: التلويح على
المجلد
العرض
62%
تسللي / 596