كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا وقعت في البئر نجاسة، فإنه يتنجس، ولو كانت قليلة: كقطرة خمر. ينظر: مراقي الفلاح ص39، والله أعلم.
411) فتوى
وقوع البعر في البئر
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي وقع فيه بعر الإبل أو الغنم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يبقى على طهارته ولا يتنجس؛ للضرورة، ولا فرق في هذا بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر، إلا أن يكون كثيراً، وضابط الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منه، وكذا الحكم في كل ما لا يمكن الاحتراز منه: كروث الفرس والبغل والحمار، وخثي البقر، وخرء عصفور. ينظر: مراقي الفلاح ص39، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: إذا وقعت في البئر نجاسة، فإنه يتنجس، ولو كانت قليلة: كقطرة خمر. ينظر: مراقي الفلاح ص39، والله أعلم.
411) فتوى
وقوع البعر في البئر
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي وقع فيه بعر الإبل أو الغنم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يبقى على طهارته ولا يتنجس؛ للضرورة، ولا فرق في هذا بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر، إلا أن يكون كثيراً، وضابط الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منه، وكذا الحكم في كل ما لا يمكن الاحتراز منه: كروث الفرس والبغل والحمار، وخثي البقر، وخرء عصفور. ينظر: مراقي الفلاح ص39، والله أعلم.