كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز الوضوء بنبيذ التمر الرقيق لمن لم يجد الماء عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز الوضوء به، وعليه الفتوى، أما إن اشتد نبيذ التمر فصار مسكراً، أو كان معه ماء، فلا يجوز الوضوء به بالاتفاق، وكذا سائر الأنبذة، فإنه لا يجوز الوضوء بها على الصحيح. وحجة ذلك: عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم - له ليلة الجن: «أمعك ماء؟ قال: لا. قال: أمعك نبيذ أحسبه. قال: نعم، فتوضأ به»، في سنن الدارقطني 1: 77، ومسند أحمد 1: 455، وحسنه في إعلاء السنن 1: 283.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «سألني النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه»، في سنن الترمذي 1: 147، وسنن البيهقي الكبير 1: 9، وسنن الدارقطني 1: 77، وسنن أبي داود 1: 21، وسنن ابن ماجة 1: 135، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 95، ومسند الشاشي 2: 248، ومسند أحمد 1: 402، ومسند أبي يعلى 9: 203، والمعجم الكبير 1: 147، وحسنه في إعلاء السنن 1: 284. ينظر: رمز الحقائق 1: 16، والبحر الرائق 1: 144، وشرح الوقاية ص104، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: يجوز الوضوء بنبيذ التمر الرقيق لمن لم يجد الماء عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز الوضوء به، وعليه الفتوى، أما إن اشتد نبيذ التمر فصار مسكراً، أو كان معه ماء، فلا يجوز الوضوء به بالاتفاق، وكذا سائر الأنبذة، فإنه لا يجوز الوضوء بها على الصحيح. وحجة ذلك: عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم - له ليلة الجن: «أمعك ماء؟ قال: لا. قال: أمعك نبيذ أحسبه. قال: نعم، فتوضأ به»، في سنن الدارقطني 1: 77، ومسند أحمد 1: 455، وحسنه في إعلاء السنن 1: 283.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «سألني النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه»، في سنن الترمذي 1: 147، وسنن البيهقي الكبير 1: 9، وسنن الدارقطني 1: 77، وسنن أبي داود 1: 21، وسنن ابن ماجة 1: 135، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 95، ومسند الشاشي 2: 248، ومسند أحمد 1: 402، ومسند أبي يعلى 9: 203، والمعجم الكبير 1: 147، وحسنه في إعلاء السنن 1: 284. ينظر: رمز الحقائق 1: 16، والبحر الرائق 1: 144، وشرح الوقاية ص104، والله أعلم.