أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

439) فتوى
الوضوء بنبيذ غير التمر
السؤال:
هل يجوز الوضوء بنبيذ غير نبيذ التمر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأنبذة سوى التمر، لا يجوز الوضوء بها على الصحيح، وإنما جاز الوضوء بنبيذ التمر الرقيق قبل أن يشتد لمن لم يجد الماء؛ استحساناً على خلاف القياس؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم - له ليلة الجن: «أمعك ماء؟ قال: لا. قال: أمعك نبيذ أحسبه. قال: نعم، فتوضأ به»، في سنن الدارقطني 1: 77، ومسند أحمد 1: 455، وحسنه في إعلاء السنن 1: 283.
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «سألني النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه»، في سنن الترمذي 1: 147، وسنن البيهقي الكبير 1: 9، وسنن الدارقطني 1: 77، وسنن أبي داود 1: 21، وسنن ابن ماجة 1: 135، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 95، ومسند الشاشي 2: 248، ومسند أحمد 1: 402، ومسند أبي يعلى 9: 203، والمعجم الكبير 1: 147، وحسنه في إعلاء السنن 1: 284. ينظر: رمز الحقائق 1: 16، والبحر الرائق 1: 144، وشرح الوقاية ص104.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 596