كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ضابط إباحة التيمم بسبب المرض: أن يكون في استعمال الماء حصول المرض، أو اشتداده، أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل، فلا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، فيباح التيمم بسببه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء: 43. ينظر: شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235.
462) فتوى
حصول المرض باستعمال الماء
السؤال:
هل يجوز التيمم عن الحدث أو الجنابة لمن يحصل له المرض باستعمال الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز، إن كان حصول المرض له باستعمال الماء بإخبار طبيب مسلم عدل، ولا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن،
أقول وبالله التوفيق: ضابط إباحة التيمم بسبب المرض: أن يكون في استعمال الماء حصول المرض، أو اشتداده، أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل، فلا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، فيباح التيمم بسببه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء: 43. ينظر: شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235.
462) فتوى
حصول المرض باستعمال الماء
السؤال:
هل يجوز التيمم عن الحدث أو الجنابة لمن يحصل له المرض باستعمال الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز، إن كان حصول المرض له باستعمال الماء بإخبار طبيب مسلم عدل، ولا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن،