كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
السؤال:
هل يجوز لمن أجري له عمل جراحي ويتأخر شفاء مرضه باستعمال الماء أن يتيمم عن الحدث أو الجنابة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز، إن كان هذا بإخبار طبيب مسلم عدل، ولا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، فيباح التيمم بسببه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء: 43. ينظر: شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235.
465) فتوى
البرد المبيح للتيمم
السؤال:
ما هو ضابط البرد الذي يبيح التيمم عن الغسل؟
الجواب:
هل يجوز لمن أجري له عمل جراحي ويتأخر شفاء مرضه باستعمال الماء أن يتيمم عن الحدث أو الجنابة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز، إن كان هذا بإخبار طبيب مسلم عدل، ولا يشترط خوف التلف؛ لأنه يباح له التيمم إذا كان الماء يباع بغبن فاحش، وضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، فيباح التيمم بسببه؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء: 43. ينظر: شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235.
465) فتوى
البرد المبيح للتيمم
السؤال:
ما هو ضابط البرد الذي يبيح التيمم عن الغسل؟
الجواب: