كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
481) فتوى
التيمم بالحنطة والشعير
السؤال:
هل يجوز التيمم بالحنطة والشعير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز التيمم بهذه الأشياء إلا إذا كان عليها غبار؛ لأن ليست من جنس الأرض، ينظر: فتح باب العناية 1: 115، والمحيط ص269.
482) فتوى
التيمم على الحائط
السؤال:
هل يجوز التيمم على الحائط الذي لا غبار عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز؛ لأن الحائط من جنس الأرض، ينظر: فتح باب العناية 1: 115، والمحيط ص269.
التيمم بالحنطة والشعير
السؤال:
هل يجوز التيمم بالحنطة والشعير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز التيمم بهذه الأشياء إلا إذا كان عليها غبار؛ لأن ليست من جنس الأرض، ينظر: فتح باب العناية 1: 115، والمحيط ص269.
482) فتوى
التيمم على الحائط
السؤال:
هل يجوز التيمم على الحائط الذي لا غبار عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز؛ لأن الحائط من جنس الأرض، ينظر: فتح باب العناية 1: 115، والمحيط ص269.