اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: النجاسة في الخف إن كان لها جرم: فقد يكون يابساً، وقد يكون رطباً: فإن كان يابساً: فإنّه يطهر بالدّلك؛ لأن به تزول أثر النجاسة. وإن كان رطباً: فإنه يطهر بالدلك بشرط أن يبالغ فيه بحيث لا يبقى للنجاسة ريح ولا لون على المفتى به. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص130، ونفع المفتي ص137، والله أعلم.

544) فتوى
نجاسة عالقة بالخف ليس جرم
السؤال:
كيف تطهر النجاسة العالقة في الخف أو النعل إن لم يكن لها جرم؟ الجواب:
النجاسة في الخف إن لم يكن لها جرم: كالبول فإنه لا يبقى له أثر بعد
الجفاف، فإنه لا يطهر إلا بالغسل. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص130، ونفع المفتي ص137، والله أعلم.

545) فتوى
المجلد
العرض
81%
تسللي / 596