كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
خرقة أو نحوها. ينظر: الوقاية ص131، وجامع الرموز 1: 61، وفتح القدير 1: 198، والله أعلم.
549) فتوى
تطهير الأرض إن أصابتها نجاسة
السؤال:
كيف تطهر الأرض إن أصابتها النجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تطهر بجفافها بالشمس والريح؛ فعن أبي قلابة قال: «جفوف الأرض طهورها»، ولما أخرجه أبو داوود في سننه عن نافع قال: «سئل ابن عمر عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناس وروث الدواب فقال: إذا سالت عليها الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه».
ويطهر تبعاً لها كل ما كان متصلاً بها: كالأشجار، والحيطان، والخص ـ أي السترة التي تكون على السطوح من القصب، والآجر المفروش ـ الطوب المبني ـ، فهذه الأشياء تطهر بالجفاف على المختار، فيجوز الصلاة عليها؛ لأنها متصلة بالأرض فتأخذ حكمها، لكن لا يجوز التيمم بها؛ وذلك لاشتراط الطيب نصاً في التيمم بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]؛ ولأن التراب طاهر مطهر وبالجفاف بعد النجاسة يعود طاهراً غير مطهر. ينظر:
549) فتوى
تطهير الأرض إن أصابتها نجاسة
السؤال:
كيف تطهر الأرض إن أصابتها النجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تطهر بجفافها بالشمس والريح؛ فعن أبي قلابة قال: «جفوف الأرض طهورها»، ولما أخرجه أبو داوود في سننه عن نافع قال: «سئل ابن عمر عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناس وروث الدواب فقال: إذا سالت عليها الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه».
ويطهر تبعاً لها كل ما كان متصلاً بها: كالأشجار، والحيطان، والخص ـ أي السترة التي تكون على السطوح من القصب، والآجر المفروش ـ الطوب المبني ـ، فهذه الأشياء تطهر بالجفاف على المختار، فيجوز الصلاة عليها؛ لأنها متصلة بالأرض فتأخذ حكمها، لكن لا يجوز التيمم بها؛ وذلك لاشتراط الطيب نصاً في التيمم بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]؛ ولأن التراب طاهر مطهر وبالجفاف بعد النجاسة يعود طاهراً غير مطهر. ينظر: