كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز الصلاة عليها؛ لأن الأرض تطهر بالشمس والريح، لكن لا يجوز التيمم بها؛ وذلك لاشتراط الطيب نصاً في التيمم بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]؛ ولأن التراب طاهر مطهر وبالجفاف بعد النجاسة يعود طاهراً غير مطهر. ينظر: البحر الرائق 1: 237، والوقاية ص131، وشرح الوقاية لابن ملك ق19/ب.
553) فتوى
التيمم على أرض طهرت بالشمس والريح
السؤال:
هل يجوز التيمم على الأرض التي طهرت بالشمس والريح بعد أن أصابتها النجاسة؟
الجواب:
لا يجوز التيمم عليها؛ وذلك لاشتراط الطيب نصاً في التيمم بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]؛ ولأن التراب طاهر مطهر وبالجفاف بعد النجاسة يعود طاهراً غير مطهر، وإن كان يجوز الصلاة عليها. ينظر: البحر الرائق 1: 237، والوقاية ص131، وشرح الوقاية لابن ملك ق19/ب.
أقول وبالله التوفيق: يجوز الصلاة عليها؛ لأن الأرض تطهر بالشمس والريح، لكن لا يجوز التيمم بها؛ وذلك لاشتراط الطيب نصاً في التيمم بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]؛ ولأن التراب طاهر مطهر وبالجفاف بعد النجاسة يعود طاهراً غير مطهر. ينظر: البحر الرائق 1: 237، والوقاية ص131، وشرح الوقاية لابن ملك ق19/ب.
553) فتوى
التيمم على أرض طهرت بالشمس والريح
السؤال:
هل يجوز التيمم على الأرض التي طهرت بالشمس والريح بعد أن أصابتها النجاسة؟
الجواب:
لا يجوز التيمم عليها؛ وذلك لاشتراط الطيب نصاً في التيمم بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]؛ ولأن التراب طاهر مطهر وبالجفاف بعد النجاسة يعود طاهراً غير مطهر، وإن كان يجوز الصلاة عليها. ينظر: البحر الرائق 1: 237، والوقاية ص131، وشرح الوقاية لابن ملك ق19/ب.