كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يطهر بالدبغ؛ لأن عينه ليست بنجسة بل لعابه النجس، ينظر: شرح الوقاية ص100 - 101، وفتح القدير 1: 18، والله أعلم.
571) فتوى
طهارة الجلد واللحم بالذبح
السؤال:
ما هو شرط الذبح الذي يطهر به جلد ولحم الحيوان المذبوح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يشترط في الذبح الذي يطهر به جلد ولحم الحيوان المذبوح: أن يكون من أهله، بأن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامداً على الأظهر، وأن يكون الذبح في محله، فإن كل ما يطهر جلده بالدبغ، يطهر جلده ولحمه بالذكاة، وإن لم يؤكل لحمه، وما لا يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذكاة، ينظر: شرح الوقاية ص101، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: يطهر بالدبغ؛ لأن عينه ليست بنجسة بل لعابه النجس، ينظر: شرح الوقاية ص100 - 101، وفتح القدير 1: 18، والله أعلم.
571) فتوى
طهارة الجلد واللحم بالذبح
السؤال:
ما هو شرط الذبح الذي يطهر به جلد ولحم الحيوان المذبوح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يشترط في الذبح الذي يطهر به جلد ولحم الحيوان المذبوح: أن يكون من أهله، بأن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامداً على الأظهر، وأن يكون الذبح في محله، فإن كل ما يطهر جلده بالدبغ، يطهر جلده ولحمه بالذكاة، وإن لم يؤكل لحمه، وما لا يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذكاة، ينظر: شرح الوقاية ص101، والله أعلم.