اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

خالياً، يتركه؛ لأن كشف العورة منهي، والاستنجاء مأمور، والنهي راجح على الأمر؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز، انطلق حتى لا يراه أحد»، في سنن أبي داود 1/ 47، وسنن ابن ماجه 1/ 121، وسنن الدارمي 1/ 23، والله أعلم.

45) فتوى
دخول الخلاء بالرجل اليمنى
السؤال:
ما حكم الدخول إلى الخلاء بالرجل اليمنى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تنزيهاً الدخول إلى الخلاء بالرجل اليمنى؛ لأن من شأن اليمين أن تكرم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله، ومن إكرام اليمين، أن يبدأ به في الخيرات كلها، يداً كان، أو رجلاً، ويُؤَخِّر في المكروهات كلها، والخلاء موضع مستقذر يحضره الشيطان؛ لهجران ذكر الله فيه، فيؤخر رجله اليمنى في دخوله، ويقدم اليسرى. ينظر: بدائع الصنائع، 5/ 126، وتبيين الحقائق، 1/ 166، وفتح القدير، 1/ 419، والتوضيح شرح مقدمة أبي الليث، والله أعلم.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 596