أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

أقول وبالله التوفيق: هو ما زاد على قدر الدرهم ـ وهو مقدار وزن الدرهم وهو مثقال في الكثيف، ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكفّ في الخفيف، وعرض الكف هو عرض مقعر الكفّ، وهو داخل مفاصل الأصابع ـ، أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأن القليل معفو إجماعاً، فقدر بالدرهم؛ لأن محل الاستنجاء مقدر به، وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنّوها بالدرهم؛ ولأن الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، وهي غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها: كالدم ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصين. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص132، وكنز الدقائق 1: 73، والله أعلم.

580) فتوى
نجاسة المسكرات غير الخمر
السؤال:
هل تعد المسكرات غير الخمر من النجس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّ في نجاسة المسكرات غير الخمر ثلاث روايات، الأولى: أنها نجسة نجاسة مغلظة، والثانية: أنها نجسة نجسة مخففة، والثالثة: أنها طاهرة، فقد قال صاحب الدر المختار 1: 213: «وفي باقي الأشربة
المجلد
العرض
86%
تسللي / 596