أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

أقول وبالله التوفيق: الدِّماء المختصة بالنِّساء ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس، وأما دم الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرجل والمرأة، ينظر: شرح الوقاية ص120، وذخر المتأهلين ص31، وعمدة الرعاية 1: 120، والله أعلم.

592) فتوى
معنى دم الحيض
السؤال:
ما هو دم الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هو دمٌ ولو حكماً صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ الإياس، وهذا التعريف حاصل ما في الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص32، وغيرها، والله أعلم.

593) فتوى
الطّهر المتخلل وحكمه
السؤال:
المجلد
العرض
87%
تسللي / 596