أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

1. الدم من غير الرَّحم ليس بحيض.
2. الدم قبل سنِّ البلوغ وهو تسع سنين ليس بحيض.
3. الدم الصادر من الرَّحم لمرض ليس بحيض، وإذا استمرَّ الدم كان سيلان البعضِ طبيعياً، فكان حيضاً، وسيلان البعضِ بسببِ المرض، فلا يكون حيضاً؛ لأنه قد يجتمع الحيض والاستحاضة في دم واحد باختلاف الأزمان، فما كان في عشرة أيام له حكم الحيض، وما زاد كان استحاضة.
4. الدم بعد سن الإياس ليس بحيض، ينظر: عمدة الرعاية 1: 120، وشرح الوقاية ص120، وغيرها، والله أعلم.

596) فتوى
سن الإياس
السؤال:
ما هو سن الإياس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سنُّ الإياس خمسة وخمسين سنة على المفتى به، لكنها إن رأت دماً قويَّاً كالأسودِ والأحمرِ القاني كان حيضاً، ينظر: رد المحتار 1: 202، والعمدة 1: 121، والله أعلم.

597) فتوى
المجلد
العرض
88%
تسللي / 596