كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
الوضوء للصلاة، وكذا في سائر الشرائط: كتطهير الثوب، والمكان، وستر العورة، فإنه لا تشترط النية في شيءٍ منها، بخلاف التيمم فإن طبعه ملوث لا مطهر، فيحتاج إلى نية. ينظر: شرح الوقاية ص82 - 83، وفتح باب العناية 1: 55، والله أعلم.
57) فتوى
إجزاء إصابة المطر عن المسح
السؤال
ما حكم من نسي مسح رأسه في الوضوء فأصابه المطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يصير متوضأ؛ لأن الشرط إصابة الماء للرأس سواء كان بفعله أو بغير فعله، وقد حصل، والنية في الوضوء سنة وهي ليست شرطاً لصحة الوضوء، فلا تتوقف صحة الوضوء على النية؛ لأن الماء طبعه الإزالة والتطهير، فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية. ينظر: شرح الوقاية ص82 - 83، وفتح باب العناية 1: 55، والله أعلم.
57) فتوى
إجزاء إصابة المطر عن المسح
السؤال
ما حكم من نسي مسح رأسه في الوضوء فأصابه المطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يصير متوضأ؛ لأن الشرط إصابة الماء للرأس سواء كان بفعله أو بغير فعله، وقد حصل، والنية في الوضوء سنة وهي ليست شرطاً لصحة الوضوء، فلا تتوقف صحة الوضوء على النية؛ لأن الماء طبعه الإزالة والتطهير، فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية. ينظر: شرح الوقاية ص82 - 83، وفتح باب العناية 1: 55، والله أعلم.