كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
بخنصر رجله اليسرى، ينظر: عمدة الرعاية 1: 64، والله أعلم.
71) فتوى
تثليث غسل الأعضاء
السؤال:
هل يجب تثليث الغَسل في أعضاء الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الواجب أو المفروض في أعضاء الوضوء التي تغسل ـ وهي الوجه، واليدين، والرجلين ـ هو غسلها مرة واحدة فقط، أما تثليث الغسل في الأعضاء المغسولة فهو سنة، ولا يسن تثليث مسح الرأس، فإن تكراره بالمياه المختلفة بدعة.
فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ»، في سنن أبي داود 1/ 81، وسنن ابن ماجه 1/ 146، وسنن النسائي 1/ 88، ومسند أحمد 2/ 180، وقال الشيخ شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن.
71) فتوى
تثليث غسل الأعضاء
السؤال:
هل يجب تثليث الغَسل في أعضاء الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الواجب أو المفروض في أعضاء الوضوء التي تغسل ـ وهي الوجه، واليدين، والرجلين ـ هو غسلها مرة واحدة فقط، أما تثليث الغسل في الأعضاء المغسولة فهو سنة، ولا يسن تثليث مسح الرأس، فإن تكراره بالمياه المختلفة بدعة.
فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ»، في سنن أبي داود 1/ 81، وسنن ابن ماجه 1/ 146، وسنن النسائي 1/ 88، ومسند أحمد 2/ 180، وقال الشيخ شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن.