اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

وسنن النسائي1/ 88، ومسند أحمد2/ 180، وقال الشيخ شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن.
أي: فقد جاوز عما حد له الشرع، وعما جعل غاية التكميل، وظلم نفسه؛ لمخالفته - صلى الله عليه وسلم -، أو لأنه أتعب نفسه في الزائد بلا حصول ثواب له، أو بإتلاف الماء ووضعه في غير موضعه بلا ترتب فائدة له. والمعنى: أن من زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها، أو زاد على الثلاث معتقداً أن السنة لا تحصل بالثلاث، أو أنقص عنه معتقداً أن الثلاث خلاف السنة فقد أساء، أما إذا زاد؛ لطمأنينة القلب عند الشك، أو بنية وضوء آخر، أو نَقَصَ؛ لعوز الماء، أو للبرد، أو للحاجة، مع اعتقاد سنية الثلاث، فلا يكون متعدياً ولا ظالماً. ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث، والله أعلم.

73) فتوى
المسنون مسحه من الرأس
السؤال:
ما هو المسنون مسحه من الرأس في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن مس كل الرأس مرّة واحدة في الوضوء، ويجوز تكرار مسحه بماء واحد، أما تكراره بمياه مختلفة فهو بدعة؛ لأنه يصير غسلاً، أو قريباً منه، فلا يسن تثليثه: كالتيمم، بخلاف الغسل؛ لأن التكرار
المجلد
العرض
13%
تسللي / 596