اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

14.أن يجلس في مكان مرتفع؛ وذلك احترازاً عن الماء المستعمل، كي لا ينتضح على ثيابه.
15.أن يشرب شيئاً من فضل وضوئه مستقبل القبلة قائماً؛ فعن عليٍّ - رضي الله عنه -: «أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ـ وذَكَرَ: رأسه ورجليه ـ، ثم قام فشرب فضله، وهو قائم، ثم قال إن ناساً يكرهون الشرب قياماً وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت»، في صحيح البخاري 5: 2130.
16.أن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الوضوء؛ فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: «كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً يحدث الناس فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، قال: فقلت: ما أجود هذه»، في صحيح مسلم 1: 209.
17.أن لا ينقص ماء وضوئه عن مدّ، بأن يقتر ويقلل الماء بحيث يقرب الغسل من حد الدهن، ويكون التقاطر غير ظاهر، بل ينبغي أن يكون ظاهراً.
18.أن يدعو الله عند غسل كل عضو بالأدعية المأثورة عن السلف، فإن هذه الأدعية وإن لم يرد بها حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لا بأس بها ما لم ننسبها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، خاصة أنها وردت عن السلف، وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر اللَّه، ولم يرد نهي عنها. ولم يصح عن النبي منها إلا قول الشهادتين، وقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك»، بعد الفراغ من الوضوء، أما الباقي فهو وارد عن السلف. ينظر: الهدية
المجلد
العرض
16%
تسللي / 596