مخالفات الإمام الموصلي في الطهارة من المختار والاختيار - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: تبطل الصلاة بانكشاف قدر الدرهم من العورة الغليظة:
النصف، فهو في مقابلة المستور قليل، وإذا كان أكثر من النصف، فهو في مقابلة المستور كثير، وفي النصف سواء روايتان عن أبي يوسف: في إحداهما لا يمنع؛ لأن الانكشاف الكثير مانع ولم يوجد، وفي الأخرى استوى الجانب المفسد والمجوز، فيغلب المفسد احتياطا للعبادة (¬1).
والثالث: انكشاف قدر الدرهم في السوأتين مانع من صحة الصلاة، وفيما عدا ذلك الربع، وهذا قول الكرخي، وإنّما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخفيفة كالنجاسة، ثم في النَّجاسة الغليظة يعتبر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، فكذا في العورة.
قال السَّرَخْسيُّ: «وهذا ليس بقوي، فإنه ليس في هذا إظهار معنى التغليظ؛ لأن الدبر مقدر بالدرهم فعلى قياس قوله: إذا انكشف الدبر ينبغي أن تجوز الصلاة حتى تكون أكثر من الدرهم، فإن قدر الدرهم من الصلاة لا يمنع جواز الصلاة حتى يكون أكثر منه».
وقال البابرتي (¬2): «ما ذهب إليه الكرخيّ وهمٌ؛ لأنه قصد به التَّغليظ في العورة الغليظة فخفف؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم، وهو لا يكون أكثر من قدر الدرهم، فهذا يقتضي جواز الصلاة وإن كان جميع الدُّبر مكشوفاً، وهو تناقض».
ثالثاً: القول المعتمد:
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط1: 197.
(¬2) في العناية 1: 262.
والثالث: انكشاف قدر الدرهم في السوأتين مانع من صحة الصلاة، وفيما عدا ذلك الربع، وهذا قول الكرخي، وإنّما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخفيفة كالنجاسة، ثم في النَّجاسة الغليظة يعتبر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، فكذا في العورة.
قال السَّرَخْسيُّ: «وهذا ليس بقوي، فإنه ليس في هذا إظهار معنى التغليظ؛ لأن الدبر مقدر بالدرهم فعلى قياس قوله: إذا انكشف الدبر ينبغي أن تجوز الصلاة حتى تكون أكثر من الدرهم، فإن قدر الدرهم من الصلاة لا يمنع جواز الصلاة حتى يكون أكثر منه».
وقال البابرتي (¬2): «ما ذهب إليه الكرخيّ وهمٌ؛ لأنه قصد به التَّغليظ في العورة الغليظة فخفف؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم، وهو لا يكون أكثر من قدر الدرهم، فهذا يقتضي جواز الصلاة وإن كان جميع الدُّبر مكشوفاً، وهو تناقض».
ثالثاً: القول المعتمد:
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط1: 197.
(¬2) في العناية 1: 262.