مخالفات الإمام الموصلي في كتابي الزواج والطلاق من الاختيار والمختار - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: يقع واحدة من قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعا عندهما:
قال أبو يوسف: إنّها تطلق ثنتين، وهو الظاهر من قول محمّد، ولا يصير قوله: وثلاثاً ثانياً فاصلاً، وإذا لم يصر الثاني فاصلاً عندهما، فصار حاصل مذهبهما، كأنّه قال لها: أنت طالق ستاً إلا أربعاً، فروى ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن قال لامرأته؛ أنت طالق ثنتين وثنتين وثنتين إلا أربعاً، فهي طالق ثنتين، من حيث المعنى هذه المسألة والمسألة المتقدمة سواء (¬1).
وأصله: أن الاستثناء تصرف في اللفظ أولا، ويستتبع الحكم على ذلك التقدير لا في الحكم ابتداء، فلو أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى كان الاستثناء من الكل، ولهذا لو قال: أنت طالق أربعا إلا ثلاثا تقع واحدة، أو عشرة إلا تسعة طلقت واحدة، أو خمسا إلا واحدة يقع الثلاث (¬2).
ثالثاً: القول المعتمد:
يعتمد قول الإمام كما هي القاعدة في اعتماده ما لم ينصّ على اعتماده غيره، ولم نقف على اعتماد لغيره، فيكون عليه التعويل.
رابعاً: سبب الاختلاف:
بني قول أبي حنيفة على اعتبار: «وثلاثاً» الثانية فاصلاً، فكان استثناء الكل من الكل وهذا باطل، فوقع ثلاثاً.
¬__________
(¬1) ينظر: المحيط 3: 290.
(¬2) ينظر: فتح القدير 4: 144.
وأصله: أن الاستثناء تصرف في اللفظ أولا، ويستتبع الحكم على ذلك التقدير لا في الحكم ابتداء، فلو أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى كان الاستثناء من الكل، ولهذا لو قال: أنت طالق أربعا إلا ثلاثا تقع واحدة، أو عشرة إلا تسعة طلقت واحدة، أو خمسا إلا واحدة يقع الثلاث (¬2).
ثالثاً: القول المعتمد:
يعتمد قول الإمام كما هي القاعدة في اعتماده ما لم ينصّ على اعتماده غيره، ولم نقف على اعتماد لغيره، فيكون عليه التعويل.
رابعاً: سبب الاختلاف:
بني قول أبي حنيفة على اعتبار: «وثلاثاً» الثانية فاصلاً، فكان استثناء الكل من الكل وهذا باطل، فوقع ثلاثاً.
¬__________
(¬1) ينظر: المحيط 3: 290.
(¬2) ينظر: فتح القدير 4: 144.