مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مادة (???): الشركة على نوعين شركة بملك، وشركة بعقد.
الشركة بكسر فسكون كنعمة، أو بفتح فكسر ككلمة، ويجوز مع الفتح أيضا إسكان الراء: اسم مصدر شرك، كعلم، يقال: شرك الرجل الرجل في البيع والميراث يشركه شركا وشركة: خلط نصيبه بنصيبه، أو اختلط نصيباهما.
فالشركة في اللغة إذن: خلط النصيبين واختلاطهما، والعقد الذي يتم بسببه خلط المالين حقيقة أو حكمًا؛ لصحة تصرف كل خليط في مال صاحبه يسمى شركة تجوزا، من إطلاق المسبب وإرادة السبب، وقد لحظ الشافعية هذا المعنى اللغوي في تصورهم الفني لعقد الشركة على أحكام هذا العقد لديهم، كما هو واضح في إبطالهم الشركات التي لا تقبل اختلاط أموال الشركاء كالأبدان والوجوه.
والشركة في الاصطلاح الفقهي قسمان: شركة ملك، وشركة عقد، والأصل في جواز الشركة ما روي (أن السائب بن شريك جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أتعرفني؟» فقال: وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، وكنت خير شريك لا تداري، ولا تماري. أي: لا تداجي، ولا تخاصم. وبُعِثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه، وقد تعامله الناس من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير منكر.
وقد نصت المادة (1045) من مجلة الأحكام العدلية على أن الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء، وامتيازهم بذلك الشيء، لكن تستعمل أيضًا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص، فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين، أحدهما: شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني: شركة العقد، وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء.
وهي في المادة (582) مدني أردني: «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل؛ لاستثمار ذلك المشروع واقتسام
الشركة بكسر فسكون كنعمة، أو بفتح فكسر ككلمة، ويجوز مع الفتح أيضا إسكان الراء: اسم مصدر شرك، كعلم، يقال: شرك الرجل الرجل في البيع والميراث يشركه شركا وشركة: خلط نصيبه بنصيبه، أو اختلط نصيباهما.
فالشركة في اللغة إذن: خلط النصيبين واختلاطهما، والعقد الذي يتم بسببه خلط المالين حقيقة أو حكمًا؛ لصحة تصرف كل خليط في مال صاحبه يسمى شركة تجوزا، من إطلاق المسبب وإرادة السبب، وقد لحظ الشافعية هذا المعنى اللغوي في تصورهم الفني لعقد الشركة على أحكام هذا العقد لديهم، كما هو واضح في إبطالهم الشركات التي لا تقبل اختلاط أموال الشركاء كالأبدان والوجوه.
والشركة في الاصطلاح الفقهي قسمان: شركة ملك، وشركة عقد، والأصل في جواز الشركة ما روي (أن السائب بن شريك جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أتعرفني؟» فقال: وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، وكنت خير شريك لا تداري، ولا تماري. أي: لا تداجي، ولا تخاصم. وبُعِثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه، وقد تعامله الناس من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير منكر.
وقد نصت المادة (1045) من مجلة الأحكام العدلية على أن الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء، وامتيازهم بذلك الشيء، لكن تستعمل أيضًا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص، فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين، أحدهما: شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني: شركة العقد، وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء.
وهي في المادة (582) مدني أردني: «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل؛ لاستثمار ذلك المشروع واقتسام