اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

(مادة:???): لا يبطل الرهن بموت الراهن، ولا بموت المرتهن، ولا بموتهما، ويبقى رهنا عند الورثة. إن الرهن لا ينفسخ بوفاة الراهن أو المرتهن أو الاثنين معا. بناء عليه .. إذا توفي الراهن فليس للورثة أن يستردوا الرهن ما لم يؤدوا الدين كاملا؛ لأن حق المرتهن يتقدم على حق ورثة الراهن، ووفاء الديون مقدم على الإرث، وإذا توفي المرتهن يبقى الرهن في يد ورثته رهنا. وهو ما جاء في المواد (???) من مجلة الأحكام العدلية، (576) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة، (1423) مدني أردني، ونصها: (لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن، ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين».
(مادة 972): إذا مات الراهن المستعير مفلسا يبقى الرهن على حاله محبوسًا في يد المرتهن، ولا يباع بدون رضا المعير. تتناول هذه المادة الحكم فيما إذا مات الراهن المستعير مفلسا، في المادة السابقة أن الرهن لا يبطل لا بموت الراهن ولا المرتهن ولا حتى بموتهما، بل يظل العقد باق على حاله حبوسًا عند المرتهن، فلا يباع إلا برضا المعير؛ لأنه ملكه، ولو أراد المعير بيعه لم يجز بغير رضا المرتهن؛ لأن حقه في الاستيفاء إن كان في الرهن وفاء، وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه؛ لأن له في الحبس منفعة، فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه، أو تزداد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه.
(مادة 973): إذا مات المعير مديونا يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص الرهن، وإن عجز عن قضاء دينه يبقى الرهن على حاله عند المرتهن، ولورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوا الرهن
المجلد
العرض
96%
تسللي / 1375