مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الفَضِلُ الثَّالِثُ في طلب الشفعة (مادة 117): طلب الشفعة على ثلاثة أوجه: طلب مواثبة، وطلب إشهاد وتقرير، وطلب تملك.
يتكلم المؤلف في هذه المادة في أوجه طلب الشفعة، وذلك حتى يستطيع الشفيع الوصول إلى حقه؛ ذلك لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض، فلا بد من الإشهاد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه؛ ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد، ولا يتأكد ويستقر حقه إلا بهذه الأوجه الثلاثة، وهي: 1 - طلب المواثبة. 2- طلب الإشهاد والتقرير. 3- طلب التملك.
والمقصود من طلب المواثبة وطلب التقرير: العلم أنه غير معرض عن الشفعة، وغير راض بجوار هذا الدخيل، حتى يمكنه الحلف حين طلب المشتري حلفه أنه طلبها عند سمعه، والإشهاد ليس بشرط فيه، وفي الذخيرة وإنما ذكر أصحابنا الإشهاد عند الطلب لا لأنه شرط صحة هذا الطلب؛ بل لاعتبار ثبوته على المشتري عند إنكاره الطلب؛ لأن من الجائز أن المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب، أو لا يصدق في الفور، ويكون القول قوله، فيحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي على تقدير عدم التصديق؛ لأنه شرط صحة الطلب.
والشرط في طلب المواثبة أن يكون متصلا بعلمه على الفور من غير تأخير ولا سكوت؛ لأن سكوته بعد العلم يدل على رضاه بجوار الجار الحادث، ومعاشرته فتبطل شفعته به، سواء كان عنده إنسان أو لم يكن.
وأما الثاني، وهو طلب التقرير فيشترط أن يكون على فور الطلب الأول، فلا بد من الإشهاد فيه؛ لأنه يحتاج إليه لإثباته عند القاضي، ولا يمكنه الإشهاد على طلب المواثبة
يتكلم المؤلف في هذه المادة في أوجه طلب الشفعة، وذلك حتى يستطيع الشفيع الوصول إلى حقه؛ ذلك لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض، فلا بد من الإشهاد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه؛ ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد، ولا يتأكد ويستقر حقه إلا بهذه الأوجه الثلاثة، وهي: 1 - طلب المواثبة. 2- طلب الإشهاد والتقرير. 3- طلب التملك.
والمقصود من طلب المواثبة وطلب التقرير: العلم أنه غير معرض عن الشفعة، وغير راض بجوار هذا الدخيل، حتى يمكنه الحلف حين طلب المشتري حلفه أنه طلبها عند سمعه، والإشهاد ليس بشرط فيه، وفي الذخيرة وإنما ذكر أصحابنا الإشهاد عند الطلب لا لأنه شرط صحة هذا الطلب؛ بل لاعتبار ثبوته على المشتري عند إنكاره الطلب؛ لأن من الجائز أن المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب، أو لا يصدق في الفور، ويكون القول قوله، فيحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي على تقدير عدم التصديق؛ لأنه شرط صحة الطلب.
والشرط في طلب المواثبة أن يكون متصلا بعلمه على الفور من غير تأخير ولا سكوت؛ لأن سكوته بعد العلم يدل على رضاه بجوار الجار الحادث، ومعاشرته فتبطل شفعته به، سواء كان عنده إنسان أو لم يكن.
وأما الثاني، وهو طلب التقرير فيشترط أن يكون على فور الطلب الأول، فلا بد من الإشهاد فيه؛ لأنه يحتاج إليه لإثباته عند القاضي، ولا يمكنه الإشهاد على طلب المواثبة