مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الطلبين. تكلم المؤلف في هذه المادة عن طلب التقرير، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن النوع الأول من أوجه الطلب، وهذا هو النوع الثاني منها.
نقول: على طالب الشفعة بعد طلب المواثبة أن يشهد على البائع لو العقار في يده أو على المشتري، وإن لم يكن ذا يد؛ لأنه مالك، أو عند العقار، فيقول: اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد ويسمى طلب التقرير.
وشرطه: أن يكون على فور الطلب الأول والإشهاد عليه، فإذا طلب على المواثبة وأشهد على فوره ذلك شخصا إلى حيث البائع أو المشتري أو الدار إذا كان قادرا عليه، وتفصيل الكلام فيه أن المبيع إما أن يكون في يد البائع وإما أن يكون في يد المشتري، فإن كان في يد البائع، فالشفيع بالخيار إن شاء طلب من البائع، وإن شاء طلب من المشتري، وإن شاء طلب عند الدار
نقول: على طالب الشفعة بعد طلب المواثبة أن يشهد على البائع لو العقار في يده أو على المشتري، وإن لم يكن ذا يد؛ لأنه مالك، أو عند العقار، فيقول: اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد ويسمى طلب التقرير.
وشرطه: أن يكون على فور الطلب الأول والإشهاد عليه، فإذا طلب على المواثبة وأشهد على فوره ذلك شخصا إلى حيث البائع أو المشتري أو الدار إذا كان قادرا عليه، وتفصيل الكلام فيه أن المبيع إما أن يكون في يد البائع وإما أن يكون في يد المشتري، فإن كان في يد البائع، فالشفيع بالخيار إن شاء طلب من البائع، وإن شاء طلب من المشتري، وإن شاء طلب عند الدار