مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
في غير مجلس القضاء فلا تعتبر تلك المطالبة، ولو حصلت مرارًا، وحينئذ لا تكون تلك المطالبة قاطعة للمدة؛ بل لواضع اليد أن يضم المدة التي بعد المطالبة إلى التي قبلها، فإن بلغت المدتان المدة المحدودة ثم ادعى أحد على واضع اليد بعد ذلك، فلا تسمع منه الدعوى.
(مادة 160): من كان واضعًا يده على عقار اشتراه فلا تسمع دعوى الملك عليه ممن كان معه في البلد، وهو يعلم البيع ورآه، وهو يتصرف فيه بناء وزرعا وغير ذلك، وسكت عن دعواه ولو لم يمض على وضع اليد خمس عشرة سنة، ووارث إن كان حاضرا يعلم البيع ويرى التصرف كمورثه في عدم سماع الدعوى منه.
إذا باع أحد لآخر عينا من الأعيان سواء كانت عقارًا أو منقولا أمام شخص، فتسلم المشتري المبيع بحضرته وتصرف فيه تصرف الملاك، وهو حاضر كأن بنى في العقار أو غرس فيه أشجارًا أو زرعه، أو كان المبيع من الأقمشة فجعله ثوبا ثم أراد بعد ذلك مخاصمة المشتري فلا تسمع دعواه؛ لأن حضوره وقت البيع ومشاهدته للتصرف، ولم ينكر على المشتري ولم يخاصمه في ذلك الوقت بدون عذر يعد اعترافًا منه بالملك، ولو مات ذلك الشخص وأراد وارثه أن يدعي فليس له ذلك لاعتراف مورثه بالملك للمشتري ضمنًا.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (376) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
? - «تنقطع المدة المقرر لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيا.
2- ويعتبر إقراره ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيًا تأمينا لوفاء الدين
(مادة 160): من كان واضعًا يده على عقار اشتراه فلا تسمع دعوى الملك عليه ممن كان معه في البلد، وهو يعلم البيع ورآه، وهو يتصرف فيه بناء وزرعا وغير ذلك، وسكت عن دعواه ولو لم يمض على وضع اليد خمس عشرة سنة، ووارث إن كان حاضرا يعلم البيع ويرى التصرف كمورثه في عدم سماع الدعوى منه.
إذا باع أحد لآخر عينا من الأعيان سواء كانت عقارًا أو منقولا أمام شخص، فتسلم المشتري المبيع بحضرته وتصرف فيه تصرف الملاك، وهو حاضر كأن بنى في العقار أو غرس فيه أشجارًا أو زرعه، أو كان المبيع من الأقمشة فجعله ثوبا ثم أراد بعد ذلك مخاصمة المشتري فلا تسمع دعواه؛ لأن حضوره وقت البيع ومشاهدته للتصرف، ولم ينكر على المشتري ولم يخاصمه في ذلك الوقت بدون عذر يعد اعترافًا منه بالملك، ولو مات ذلك الشخص وأراد وارثه أن يدعي فليس له ذلك لاعتراف مورثه بالملك للمشتري ضمنًا.
وتتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (376) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
? - «تنقطع المدة المقرر لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيا.
2- ويعتبر إقراره ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيًا تأمينا لوفاء الدين