اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

العقود من عدم المحل، والخطر، والجهالة؛ ولأنها لم تقع بمال الوارث بخلاف الإجارة والإعارة؛ وذلك لأن الوارث يملك الرقبة فقط إذا أوصى بمنفعتها، ولقد سبق أن ذكرنا أن ملك المنفعة ينفصل عن ملك الرقبة إذا جرى تمليكها، والموصي هنا إذا أفرد ملك المنفعة بالوصية فقد جعله مقصودًا بالتمليك، وله هذه الولاية، فلا يبقى تبعا لملك الرقبة بل يصير مقصودا بنفسه، بخلاف الإعارة؛ لأن المعير، وإن جعل ملك المنفعة مقصودا بالتمليك لكن في الحال لا بعد الموت؛ لأنه إنما يعار الشيء للانتفاع في حال الحياة عادة لا بعد الموت، فينتفي العقد بالموت. وأما الوصية، فتمليك بعد الموت، فكان قصده تمليكه المنفعة بعد الموت، فكانت المنافع مقصودة بالتمليك بعد الموت، فهو الفرق، ونظيره مَنْ وكل وكيلا في حال حياته، فمات الموكل ينعزل الوكيل، ولو أضاف الوكالة إلى ما بعد موته جاز حتى يكون وصيا بعد موته.
مادة 266 يصح أن يرد العقد على عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن ورود العقد علي عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن ورود العقد على منافع الأعيان. ذلك أن الإجارة نوعان: إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال، والأجير قد يكون خاصا وهو الذي يعمل لواحد وهو المسمى بأجير الواحد، وقد يكون مشتركا وهو الذي يعمل لعامة الناس، وهو المسمى بالأجير المشترك، ومعناه أن لا يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل، ولا يشترط أن لا يكون عاملا لغير واحد بل إذا عمل لواحد أيضًا فقط فهو مشترك، إذا كان لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره. الأجير المشترك: مَنْ يعمل لا لواحد أو يعمل له غير مؤقت أو مؤقتًا بلا تخصيص. وفي القدوري: الأجير المشترك: مَنْ لا يستحق الأجر حتى يعمل، والأجير الخاص: هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. واعلم بأن البيوع أنواع أربعة: بيع عين بثمن، وبيع دين في الذمة بثمن وهو السلم، وبيع عمل العين فيه تبع وهو الاستئجار للصناعة ونحوهما؛ فالمعقود عليه الوصف الذي يحدث في المحل بعمل العامل، والعين هو الصبغ بيع فيه، وبيع عين شرط فيه، وهو الاستصناع
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1375