مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ومما يتفرع على كون الوكيل أصيلا في حقوق العقد: أنه لو وكل القاضي أحدا ببيع ماله وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه، ووقعت محاكمة بطلب المشتري بعد البيع رد البيع إلى الوكيل بعيب قديم، كان للقاضي المومى إليه أن يستمع هذه الدعوى ويحكم على وكيله البحر، والحال أنه إذا لم يكن الوكيل أصيلا وكان الأصيل هو الموكل، أي القاضي لما كان صحيحًا حكم القاضي المذكور.
ويدل كذلك على كون الوكيل أصيلا في حقوق العقد: أنه إذا توفي الوكيل بالشراء بعد أن اشترى نسيئة تحول ثمن المبيع في حق الوكيل إلى معجل، أما في حق الموكل فيبقى الأجل تكملة رد المحتار.
إذا توفي الوكيل تنتقل الحقوق المذكورة عند بعض الفقهاء إلى وصي الوكيل وليس إلى الموكل، وإذا لم يكن للوكيل وصيّ تُرفع الكيفية إلى القاضي فيعين له وكيلا، وهذا يقوم بحقوق العقد والمعقول هو هذا، وعند بعض العلماء تنتقل حقوق العقد بعد موت الوكيل إلى موكله (التكملة، الطحطاوي، الدر المختار، البهجة، البحر). قيل: إذا لم يكن الوكيل محجورًا؛ لأنه إذا كان الوكيل محجورًا على ما ذكر في المادة (1458) فلا تعود حقوق العقد إليه الدرر. فلو كان وكيل صبيا مميزا غير مأذون، يردُّ المشتري المبيع إذا وجد فيه عيبا إلى الموكل. وليس له أن يرده الوكيل المذكور البحر. والحكم على هذا المنوال في وكيل الوكيل، وتعود حقوق العقد إلى الوكيل الثاني البحر.
وهذه الحقوق العائدة إلى الوكيل قسمان؛ أولهما: الحقوق التي للوكيل؛ كقبض المبيع ومطالبة ثمن المبيع، والمخاصمة في العيب والرجوع بثمن المستحق. وإيفاء هذه الحقوق ليس واجبًا على الوكيل؛ لأنه متبرع. لكن يجب أن يوكل الوكيل لأجل هذه الحقوق انظر المادة (1504) واستعمال المجلة في بعض الأمثلة الآتية ألفاظاً تشعر بكون الوكيل غير مجبر على مباشرة هذه الحقوق مبني على هذا. والثاني: الحقوق الثابتة على الوكيل كتسليم المبيع، ويجبر على إيفاء هذه الحقوق كذلك.
مادة ???: الأب المستور حاله إذا تصرف في مال ولده الصغير، أو الكبير المجنون، أو المعتوه ببيع أو إجارة، وكان تصرفه بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد، وليس للولد
ويدل كذلك على كون الوكيل أصيلا في حقوق العقد: أنه إذا توفي الوكيل بالشراء بعد أن اشترى نسيئة تحول ثمن المبيع في حق الوكيل إلى معجل، أما في حق الموكل فيبقى الأجل تكملة رد المحتار.
إذا توفي الوكيل تنتقل الحقوق المذكورة عند بعض الفقهاء إلى وصي الوكيل وليس إلى الموكل، وإذا لم يكن للوكيل وصيّ تُرفع الكيفية إلى القاضي فيعين له وكيلا، وهذا يقوم بحقوق العقد والمعقول هو هذا، وعند بعض العلماء تنتقل حقوق العقد بعد موت الوكيل إلى موكله (التكملة، الطحطاوي، الدر المختار، البهجة، البحر). قيل: إذا لم يكن الوكيل محجورًا؛ لأنه إذا كان الوكيل محجورًا على ما ذكر في المادة (1458) فلا تعود حقوق العقد إليه الدرر. فلو كان وكيل صبيا مميزا غير مأذون، يردُّ المشتري المبيع إذا وجد فيه عيبا إلى الموكل. وليس له أن يرده الوكيل المذكور البحر. والحكم على هذا المنوال في وكيل الوكيل، وتعود حقوق العقد إلى الوكيل الثاني البحر.
وهذه الحقوق العائدة إلى الوكيل قسمان؛ أولهما: الحقوق التي للوكيل؛ كقبض المبيع ومطالبة ثمن المبيع، والمخاصمة في العيب والرجوع بثمن المستحق. وإيفاء هذه الحقوق ليس واجبًا على الوكيل؛ لأنه متبرع. لكن يجب أن يوكل الوكيل لأجل هذه الحقوق انظر المادة (1504) واستعمال المجلة في بعض الأمثلة الآتية ألفاظاً تشعر بكون الوكيل غير مجبر على مباشرة هذه الحقوق مبني على هذا. والثاني: الحقوق الثابتة على الوكيل كتسليم المبيع، ويجبر على إيفاء هذه الحقوق كذلك.
مادة ???: الأب المستور حاله إذا تصرف في مال ولده الصغير، أو الكبير المجنون، أو المعتوه ببيع أو إجارة، وكان تصرفه بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد، وليس للولد