مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
العقار محفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع؛ لأن بيعه ليس من الحفظ، وبقاء عينه فيه حفظ مصلحة القاصر أكثر من حفظ ثمنه.
ولا يبيع الوصي شيئًا مما لا يخاف عليه الفساد من مال القاصر أو الغائب في نفقة ولا غيرها؛ لأن ولاية البيع للنظر له، وحفظ العين فيما يتأتى حفظه نظر له، فلا يبيع شيئًا من ذلك، وبيع العقار ليس من الحفظ، فإن العقارات محصنة بنفسها.
وعليه فليس للأب أن يبيع العقار في نفقة الغائب من غير إذن القاضي بالإجماع وأما المنقول فله أن يبيعه عند أبي حنيفة من غير أمر القاضي، وعندهما: لا يبيع المنقول كما لا يبيع العقار
ولا يبيع الوصي شيئًا مما لا يخاف عليه الفساد من مال القاصر أو الغائب في نفقة ولا غيرها؛ لأن ولاية البيع للنظر له، وحفظ العين فيما يتأتى حفظه نظر له، فلا يبيع شيئًا من ذلك، وبيع العقار ليس من الحفظ، فإن العقارات محصنة بنفسها.
وعليه فليس للأب أن يبيع العقار في نفقة الغائب من غير إذن القاضي بالإجماع وأما المنقول فله أن يبيعه عند أبي حنيفة من غير أمر القاضي، وعندهما: لا يبيع المنقول كما لا يبيع العقار