مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
استحسن ذلك لدفع الضرر عنه فإنه لا يتوصل إلى بناء علوه والانتفاع به ما لم يبن السفل، وهذا القياس والاستحسان في الحائط المشترك أيضًا. كما أنه ليس لبعض الشركاء أن يزيد فيما يستوفي على مقدار حقه سواء أضر ذلك بالشركاء أو لم يضر؛ فزيادة كوة في فوهة أرضه يكون ليزداد فيه دخول الماء على مقدار حقه، وأما الذي يرجع إلى النهر؛ فالأصل فيه أن النهر الخاص لجماعة لا يملك أحدهم التصرف فيه من غير رضا الباقين سواء أضر بهم التصرف أو لا؛ لأن رقبة النهر مملوكة لهم، وحرمة التصرف في المملوك لا تقف على الإضرار بالمالك.
أما تصرفاته على حصة شريكه؛ فالأصل أنه أجنبي عنها لا ملك له فيها ولا ولاية له عليها؛ لأن شريك الملك لا يعتبر وكيلا عن المالك في شركة الملك، بخلاف شركة العقد، فإنه يكون مستودعًا لحصة الآخر. والمسوغ للتصرف إنما هو الملك أو الولاية، ولا يملك أيا منهما، فإن تصرف بإذن شريكه فيها، وإلا ضمن.
هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة: (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تنص على: (لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر صحته، مع مراعاة حقوق سائر الشركاء). وتتفق هذه المادة أيضًا مع المادة: (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على: - للشريك الحق في التصرف في حصته الشائعة. - وإذا أنصب تصرف الشريك على جزء مفرز من المال الشائع، كان تصرفه موقوفا
أما تصرفاته على حصة شريكه؛ فالأصل أنه أجنبي عنها لا ملك له فيها ولا ولاية له عليها؛ لأن شريك الملك لا يعتبر وكيلا عن المالك في شركة الملك، بخلاف شركة العقد، فإنه يكون مستودعًا لحصة الآخر. والمسوغ للتصرف إنما هو الملك أو الولاية، ولا يملك أيا منهما، فإن تصرف بإذن شريكه فيها، وإلا ضمن.
هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة: (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تنص على: (لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر صحته، مع مراعاة حقوق سائر الشركاء). وتتفق هذه المادة أيضًا مع المادة: (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تنص على: - للشريك الحق في التصرف في حصته الشائعة. - وإذا أنصب تصرف الشريك على جزء مفرز من المال الشائع، كان تصرفه موقوفا