مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وإن لم يكن حاضرا يجوز بيعه إذا كان المشتري رآه قبل ذلك، وما ليس في ملكه، وإن كان حاضرا لا يجوز بيعه، فعرفنا أن المراد قبول السلم فيما لا يقدر على تسليمه، وبالعقد لا يصير قادرًا على التسليم؛ لأن العقد سبب للوجوب عليه لا له، فلا تثبت به قدرته على التسليم، وإنما تكون قدرته بالاكتساب، ويحتاج ذلك إلى مدة، فإذا كان مؤجلا لا يظهر المانع وهو عجزه عن التسليم، وإذا كان حالا يظهر المانع.
والدليل عليه أن بالاتفاق يجب تسليم رأس المال أولا، فلو جاز أن يكون المسلم فيه حالا لم يجب تسليم رأس المال أولا؛ لأن قيمة المعاوضة التسوية بين المتعاقدين في التمليك والتسليم، ويتضح هذا فيما إذا كان رأس المال عينًا، فإن أول التسليم في البدل الذي هو دين كالثمن في بيع العين.
مادة 353 مصاريف عقد البيع فيما يتعلق بتسليم المبيع، كأجرة كيل ووزن مبيع إذا بيع بهما على البائع، وكذا أجرة دلال إذا باع بنفسه، فلو سعى بين المتبايعين حتى باع المالك بنفسه يعتبر العرف، وفيما يتعلق بتسليم الثمن، كأجرة نقده ووزنه على المشتري، وكذا أجرة كتابة السندات والحجج تكون على المشتري.
الأصل أن تسليم المبيع على البائع، فكل ما هو من تمامه عليه، فأجرة الكيل على البائع فيما إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على البائع؛ لأن الكيل والوزن والذرع والعد فيما بيع مكايلة أو موازنة أو مذارعة أو معادة من تمام التسليم، وتسليم المبيع على البائع، فكذا تمامه.
وكذلك تسليم الثمن على المشتري، وعليه فكل ما هو من تمامه عليه، وليس له أخذ شيء من البائع، فأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري؛ لأن الوزن من تمام التسليم، وتسليم الثمن على المشتري فكذا ما يكون من تمامه، وكذا يجب عليه تسليم الجيد؛ لأن حق البائع تعلق به فيكون أجرة من يميز ذلك عليه؛ إذ هو المحتاج إليه، وقيل: أجرة نقد الثمن على البائع؛ لأن النقد يكون بعد التسليم والوزن ليعرف المعيب من غيره، فكان هو المحتاج إليه فتكون أجرته عليه
والدليل عليه أن بالاتفاق يجب تسليم رأس المال أولا، فلو جاز أن يكون المسلم فيه حالا لم يجب تسليم رأس المال أولا؛ لأن قيمة المعاوضة التسوية بين المتعاقدين في التمليك والتسليم، ويتضح هذا فيما إذا كان رأس المال عينًا، فإن أول التسليم في البدل الذي هو دين كالثمن في بيع العين.
مادة 353 مصاريف عقد البيع فيما يتعلق بتسليم المبيع، كأجرة كيل ووزن مبيع إذا بيع بهما على البائع، وكذا أجرة دلال إذا باع بنفسه، فلو سعى بين المتبايعين حتى باع المالك بنفسه يعتبر العرف، وفيما يتعلق بتسليم الثمن، كأجرة نقده ووزنه على المشتري، وكذا أجرة كتابة السندات والحجج تكون على المشتري.
الأصل أن تسليم المبيع على البائع، فكل ما هو من تمامه عليه، فأجرة الكيل على البائع فيما إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على البائع؛ لأن الكيل والوزن والذرع والعد فيما بيع مكايلة أو موازنة أو مذارعة أو معادة من تمام التسليم، وتسليم المبيع على البائع، فكذا تمامه.
وكذلك تسليم الثمن على المشتري، وعليه فكل ما هو من تمامه عليه، وليس له أخذ شيء من البائع، فأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري؛ لأن الوزن من تمام التسليم، وتسليم الثمن على المشتري فكذا ما يكون من تمامه، وكذا يجب عليه تسليم الجيد؛ لأن حق البائع تعلق به فيكون أجرة من يميز ذلك عليه؛ إذ هو المحتاج إليه، وقيل: أجرة نقد الثمن على البائع؛ لأن النقد يكون بعد التسليم والوزن ليعرف المعيب من غيره، فكان هو المحتاج إليه فتكون أجرته عليه