اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة

صلاح أبو الحاج
معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس السّنن الرّواتب والنّوافل

كأجر حجة وعمرة تامة»، وإذا صحّ هل من الممكن أن أصلي النافلة قبل الفجر؟ هل صحيح هذا الكلام؟ قرأت في شرح هذا الحديث أنه بعد الفجر تصحّ الصلاة نافلة، إلا بعد أن تشرق الشمس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قبل أداء الفرض؛ فعن حفصة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» في صحيح مسلم 1: 500، وعن يسار مولى ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدرى. قال: لا دريت، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نُصلِّى هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاةَ بعد الصبح إلاّ سجدتان» في مسند أحمد 2: 104، وسنن أبي داود 2: 25، والحديث الذي ذكرت يدل على صلاة الشروق، ووقته بعد شروق الشمس، وانتهاء وقت الكراهة، والله أعلم.

401) فتوى
صفة صلاة سنة الظهر
السؤال:
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الظهر القبلية أربع
المجلد
العرض
31%
تسللي / 791