معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّادس الوتر
نكبر للقنوت وندعو، والله أعلم.
594) فتوى
دليل صفة صلاة الوتر
السؤال:
بفتوى سابقة ذُكر أن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين ويأثم من صلاها بتشهد، علماً أن هناك فتوى لأحد الشيوخ بصلاتها ثلاث ركعات بتشهد واحد، ما دليلكم على ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لصلاة الوتر صور متعددة مختلفة بين المذاهب؛ لكثرة الروايات الواردة فيها، لكن من بين هذه الصور الصحيحة عند الحنفية هو ثلاث ركعات بتشهدين، وهي الهيئة الوحيدة عندهم، فمن أراد أن يلتزم بهذا المذهب العظيم عليه أن يتبع هذه الصورة، ولا يبقى يتخبط هنا وهنا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر» في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار1: 280، وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر» في المستدرك 1: 446، وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»، وهذا وتر أمير
594) فتوى
دليل صفة صلاة الوتر
السؤال:
بفتوى سابقة ذُكر أن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين ويأثم من صلاها بتشهد، علماً أن هناك فتوى لأحد الشيوخ بصلاتها ثلاث ركعات بتشهد واحد، ما دليلكم على ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لصلاة الوتر صور متعددة مختلفة بين المذاهب؛ لكثرة الروايات الواردة فيها، لكن من بين هذه الصور الصحيحة عند الحنفية هو ثلاث ركعات بتشهدين، وهي الهيئة الوحيدة عندهم، فمن أراد أن يلتزم بهذا المذهب العظيم عليه أن يتبع هذه الصورة، ولا يبقى يتخبط هنا وهنا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسلم في ركعتي الوتر» في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار1: 280، وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر» في المستدرك 1: 446، وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»، وهذا وتر أمير