اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة

صلاح أبو الحاج
معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث السّابع صلاة الجماعة

625) فتوى
متابعة الإمام في سهوه
السؤال:
إذا قام الإمام للركعة الخامسة معتقدًا أنها الرابعة وأنا متأكد أنها الخامسة، فماذا عليّ أن أفعل، ولو تبعته ماذا يترتب علي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا قعد في الركعة الرابعة مقدار التشهد ثم قام تصح الفريضة وفيما بعدها يعد نفلًا، أما إذا لم يقعد في الرابعة يجب عليه الرجوع إلى القعدة، إن لم يقعد حتى يسجد للخامسة تبطل الفريضة، لذلك يجب عليك أن ينبه الإمام عندما قام للخامسة ولم يقعد في الرابعة فلا تتبعه، وإذا قعد في الرابعة يجوز لك أن تخرج من الصلاة؛ لأن صلاتك تمّت، أو تستطيع أن تتابع الإمام في الخامسة والسادسة بنيّة النفل، والله أعلم.
626) فتوى
الصلاة خلف إمام غير متوضىء
السؤال:
ما حكم من صلى خلف إمام، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أنه على غير وضوء؟
المجلد
العرض
47%
تسللي / 791