معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع صلاة الجماعة
بالنسبة للمسبوق مثلاً إن أدرك مع الإمام ركعة، وكانت هذه الركعة هي الركعة الرابعة، يستعيذ ويبسمل في هذه الركعة ولا يقرأ بعدها شيء، ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة؛ يقضي الثلاث ركعات ويبسمل فيها فقط استحباباً، هل هذا صحيح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الاستعاذة والبسملة للمسبوق تكون بعد انتهاء الإمام، أي في الركعة التي يقوم بها المسبوق لقضاء ما فات ويقرأ فيها، وأما البسملة فيما عدا الركعة الأولى بعد انفراده فهي مستحبة، والله أعلم.
677) فتوى
رجوع الإمام إلى التشهد بعد الوقوف للثالثة
السؤال:
صلينا الظهر في أحد المساجد، ونسي الإمام التشهد الأوسط، ووقف للركعة الثالثة وقوفاً تاماً، فذكّره المصلون بأن سبحوا، ورجع إلى التشهد، ثم
أكمل الصلاة، فهل صلاتنا باطلة في هذه الحالة؟
الجواب:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الاستعاذة والبسملة للمسبوق تكون بعد انتهاء الإمام، أي في الركعة التي يقوم بها المسبوق لقضاء ما فات ويقرأ فيها، وأما البسملة فيما عدا الركعة الأولى بعد انفراده فهي مستحبة، والله أعلم.
677) فتوى
رجوع الإمام إلى التشهد بعد الوقوف للثالثة
السؤال:
صلينا الظهر في أحد المساجد، ونسي الإمام التشهد الأوسط، ووقف للركعة الثالثة وقوفاً تاماً، فذكّره المصلون بأن سبحوا، ورجع إلى التشهد، ثم
أكمل الصلاة، فهل صلاتنا باطلة في هذه الحالة؟
الجواب: