معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع صلاة الجماعة
السؤال:
إن ظهر أنّ الإمام في الصَّلاة كان مُحدثاً، فإنّ المؤتمّ يُعيد صلاته؛ لأنَّ الإمام ضامن، فلماذا يعيد، والأصل أن الإمام ضامن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الإمام يضمن إن صحت صلاة الإمام، فيقدر على حمل صلاة غيره، وإن لم تصح صلاته فلا يقدر على ضمان وحمل صلاة غيره، والله أعلم.
680) فتوى
الصَّلاة والمنادي ينادي
السؤال:
هل يجوز الصَّلاة والأذان يؤذن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة والأذان يؤذن؛ لدخول وقت الصَّلاة، ويكره تنزيهًا؛ لأن السنة إجابة المؤذن والترديد معه، والله أعلم.
681) فتوى
إدراك المسبوق التّشهد الأخير
إن ظهر أنّ الإمام في الصَّلاة كان مُحدثاً، فإنّ المؤتمّ يُعيد صلاته؛ لأنَّ الإمام ضامن، فلماذا يعيد، والأصل أن الإمام ضامن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الإمام يضمن إن صحت صلاة الإمام، فيقدر على حمل صلاة غيره، وإن لم تصح صلاته فلا يقدر على ضمان وحمل صلاة غيره، والله أعلم.
680) فتوى
الصَّلاة والمنادي ينادي
السؤال:
هل يجوز الصَّلاة والأذان يؤذن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجوز الصلاة والأذان يؤذن؛ لدخول وقت الصَّلاة، ويكره تنزيهًا؛ لأن السنة إجابة المؤذن والترديد معه، والله أعلم.
681) فتوى
إدراك المسبوق التّشهد الأخير