معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الحادي عشر صلاة المسافر
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تعدّ هذه المسافة مسافة السّفر الشرعي الذي يترخص معه، فلا يقصر ولا يجمع، والله أعلم.
852) فتوى
قضاء الصلاة الفائتة في السفر
السؤال:
إذا فاتت صلاة في السفر، كيف نقضي الصلاة بنية القصر أم نقضيها تامة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما فات في السفر يقضى ركعتين؛ لوجوبه في الذمة هكذا، أما فات في الحضر فيقضى أربعاً، والله أعلم.
853) فتوى
نوى الإقامة خمسة عشر يوماً
السؤال:
إذا نويت في سفري أن أبقى خمسة عشر يوماً، فهل أقصر الصلاة طيلة المدة؟
أقول وبالله التوفيق: لا تعدّ هذه المسافة مسافة السّفر الشرعي الذي يترخص معه، فلا يقصر ولا يجمع، والله أعلم.
852) فتوى
قضاء الصلاة الفائتة في السفر
السؤال:
إذا فاتت صلاة في السفر، كيف نقضي الصلاة بنية القصر أم نقضيها تامة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما فات في السفر يقضى ركعتين؛ لوجوبه في الذمة هكذا، أما فات في الحضر فيقضى أربعاً، والله أعلم.
853) فتوى
نوى الإقامة خمسة عشر يوماً
السؤال:
إذا نويت في سفري أن أبقى خمسة عشر يوماً، فهل أقصر الصلاة طيلة المدة؟