معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث عشر قضاء الفوائت
بعد الفجر مثلاً أو العصر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب قضاء كل الصلوات التي فاتت من وقت البلوغ، ويجوز أن يصليها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ولا يجوز صلاتها بعد طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، والله أعلم.
935) فتوى
الفرض الذي حاضت في وقته المرأة
السؤال:
بالنسبة للصلوات التي تقضيها المرأة في حال دخول وقت الصلاة ثم حاضت فماذا تقضي من هذه الصلوات؟ وهل هناك اختلاف من صلاة لأخرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا حاضت المرأة في وقت صلاة، فإنها تسقط عنها ولا يجب عليها قضاؤها، والله أعلم.
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب قضاء كل الصلوات التي فاتت من وقت البلوغ، ويجوز أن يصليها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ولا يجوز صلاتها بعد طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، والله أعلم.
935) فتوى
الفرض الذي حاضت في وقته المرأة
السؤال:
بالنسبة للصلوات التي تقضيها المرأة في حال دخول وقت الصلاة ثم حاضت فماذا تقضي من هذه الصلوات؟ وهل هناك اختلاف من صلاة لأخرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا حاضت المرأة في وقت صلاة، فإنها تسقط عنها ولا يجب عليها قضاؤها، والله أعلم.