معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث عشر قضاء الفوائت
940) فتوى
من فاتته صلوات لا يستطيع أن يحصيها
السؤال:
إذا لم أستطع أن أحصي الصلوات التي فاتتني في الزمن الماضي، قبل أن أتوب وأرجع للصلاة ولم أقضها، هل يمكنني دفع صدقة أو أي فعل آخر تكفيرًا عما فاتني من صلوات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليك تقديرها، والاعتماد على غالب الظن في ذلك، ثم البدء مباشرة بقضائها؛ لأنه لا يجوز دفع المال بدلًا عنها، للقادر على الصلاة، والله أعلم.
941) فتوى
سقوط الصلاة أيام الحيض
السؤال:
هل تقضي المرأة الصلاة بعد انتهاء الدورة الشهرية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تسقط الصلاة في أثناء الدورة الشهرية، ولا يجب قضاؤها، والله أعلم.
من فاتته صلوات لا يستطيع أن يحصيها
السؤال:
إذا لم أستطع أن أحصي الصلوات التي فاتتني في الزمن الماضي، قبل أن أتوب وأرجع للصلاة ولم أقضها، هل يمكنني دفع صدقة أو أي فعل آخر تكفيرًا عما فاتني من صلوات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليك تقديرها، والاعتماد على غالب الظن في ذلك، ثم البدء مباشرة بقضائها؛ لأنه لا يجوز دفع المال بدلًا عنها، للقادر على الصلاة، والله أعلم.
941) فتوى
سقوط الصلاة أيام الحيض
السؤال:
هل تقضي المرأة الصلاة بعد انتهاء الدورة الشهرية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تسقط الصلاة في أثناء الدورة الشهرية، ولا يجب قضاؤها، والله أعلم.