معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث عشر قضاء الفوائت
954) فتوى
أداء صلاة العصر في وقت الكراهة
السؤال:
من فاتته صلاة العصر، هل يصليها في وقت الكراهة أم أن الكراهة تحريمية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب أن يُصليها في هذا الوقت؛ لأنّه وقتُ أداء وإن كان آثماً بالتأخير للصلاة لوقت الكراهة، والله أعلم.
955) فتوى
الإقامة للصلاة الفائتة
السؤال:
هل تجب الإقامة للصلاة الفائتة، أم تكفي الإقامة لصلاة الفريضة فقط؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الإقامة للصلاة الفائتة مجرد استحباب وأولوية، وليس متعلقاً بالوجوب، وهو في حق المنفرد أقل حالا من الجماعة، والله أعلم.
أداء صلاة العصر في وقت الكراهة
السؤال:
من فاتته صلاة العصر، هل يصليها في وقت الكراهة أم أن الكراهة تحريمية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب أن يُصليها في هذا الوقت؛ لأنّه وقتُ أداء وإن كان آثماً بالتأخير للصلاة لوقت الكراهة، والله أعلم.
955) فتوى
الإقامة للصلاة الفائتة
السؤال:
هل تجب الإقامة للصلاة الفائتة، أم تكفي الإقامة لصلاة الفريضة فقط؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الإقامة للصلاة الفائتة مجرد استحباب وأولوية، وليس متعلقاً بالوجوب، وهو في حق المنفرد أقل حالا من الجماعة، والله أعلم.