اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة

صلاح أبو الحاج
معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث عشر قضاء الفوائت

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الصلاة عن الميت، وإنّما تدفع عنه الفدية، وهي نصف صاع عن كل صلاة، وتقدر بدينارين أردني، وورد مثل هذا عن عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحدٌ عن أحد، والله أعلم.

990) فتوى
قضاء الصلوات الفائتة غير المعروف عددها
السؤال:
إذا كانت المرأة تحاسب عند بلوغ الحيض وهي صغيرة لم تميز كم يوم لم تصل بعد البلوغ، فهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات إذا بدأت بالالتزام بالخمس صلوات؟ علما أنها لا تدري كم المدة بالضبط وكانت تصلي ولكن بتقطع وليس كل الصلوات، أرجو إيراد الدليل لأنني قرأت عن دليل آخر في هذا الموضع ولا أجده مناسبًا ولست بعالمة في الفقه ولكن أعتقد أنه يتناقض مع مقاصد الشريعة ويصعب على الإنسان العبادات فيسهل على النفس تركها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تصبح الصلاة فرضًا بمجرد البلوغ بالإجماع، وكلّ
المجلد
العرض
77%
تسللي / 791